السيد محمد تقي المدرسي
36
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
والنصف ، نصف بنصف العُشر ، ونصف بالعشر . . . " « 1 » ) 4 - روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تُباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالًا ، فهل يجب فيه صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل . « 2 » 5 - قال محمد بن خالد البرقيّ : كتبتُ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز أن اخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب عليَّ الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج عن كل شيء ما فيه ؟ . فأجاب عليه السلام : " أيّما تيسر يخرج " . « 3 » 6 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدَّقها « 4 » فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلّا ان يحوّل مالًا ، فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه ، وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه . . . . . " « 5 » 7 - قال سعد بن الأشعري أنه سأل الإمام الرضا عليه السلام عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ . قال : إذا ما صرم وإذا خرص . « 6 » 8 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل : " يا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 6 ، ص 128 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 130 ، ح 1 ( 3 ) المصدر ، الباب 9 ، ص 131 ، ح 1 ( 4 ) أي أخرج زكاتها ( 5 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 133 ، ح 1 ( 6 ) المصدر ، الباب 12 ، ص 133 ، ح 1 .